وفي البحار عن جامع البزنطي، عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام) قال: خرء كل شئ يطير وبوله لا بأس به (1).
وفي المقنع روى أنه لا بأس بخرء ما طار وبوله. وفي الفقيه باب ما يصلى فيه بسند صحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) في حديث قال: وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته؟ قال: لا بأس. ورواه في الوسائل (2).
حجة المشهور مضافا إلى الإجماعات المنقولة: إطلاق حسنة عبد الله بن سنان المروية في الكافي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. ونحوه روايته الأخرى ولعلهما واحد، وإطلاق مفهوم الوصف في روايات نفي البأس عن بول ما اكل لحمه. والكل غير تامة الدلالة على المدعى.
قال العلامة الهمداني: أما نقل الإجماع فلا اعتداد به بعد تحقق الخلاف قديما وحديثا وتصريح غير واحد من ناقليه بذلك. وأما الحسنة فلا تصلح لمعارضة الموثقة لضعف ظهورها بالنسبة إلى الطير، بل ربما يدعى انصرافها عنه بعدم معهودية البول للطير أو ندرته، كما في الخشاف - إلى أن قال:
وكيف كان فلا شبهة في عدم صلاحية الحسنة لمعارضة الموثقة بوجه. وقد اعترف بذلك شيخ مشائخنا المرتضى - إلى أن قال:
فظهر بما ذكرنا عدم صلاحية شئ من المذكورات لإثبات مذهب المشهور - إلى آخر ما أفاد. وإن شئت التفصيل فراجع الكتب الفقهية، وكذا في البحار (3).
ويغسل الثوب والبدن عدا محل الاستنجاء بالماء القليل من البول مرتين إلا من بول الرضيع على المشهور لروايتي الحسين بن أبي العلا وأبي إسحاق النحوي، وصحاح ابن أبي يعفور ومحمد بن مسلم وجامع البزنطي المذكورات في