مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج ١ - الصفحة ٤٤٧
المحاسن: عن الصادق (عليه السلام) قال: إن لكل شئ حرمة وحرمة البهائم في وجوهها (1).
في حديث المناهي نهى الرسول (صلى الله عليه وآله) عن ضرب وجوه البهائم. ونهى عن الوسم في وجوه البهائم (2). وتقدم في " بقر ": أن البقر سيد البهائم. ويأتي في " ثلث ": المنع عن قتل البهيمة.
باب من أتى بهيمة (3).
الخصال، معاني الأخبار: النبوي (صلى الله عليه وآله): ملعون ملعون من نكح بهيمة.
ويأتي في " كفر ": النبوي (صلى الله عليه وآله): كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة - وعد منهم ناكح البهيمة.
أما أحكامه فإن كانت مما يؤكل وكانت للفاعل، ذبحت ثم أحرقت بالنار ولا ينتفع بها، ويحرم لحمها ولبنها. ويعزر بخمسة وعشرين سوطا. وإن لم تكن له قومت واخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت ثم أحرقت، ويضرب بما ذكر.
وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها إن لم تكن له وعزر ويخرج البهيمة من المدينة التي فعل بها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف. وكل ذلك لما في الوسائل (4).
وتقدم في " أصل ": العلوي (عليه السلام): أبهموا ما أبهمه الله.
علة تحريم إتيان البهيمة (5).
/ بيت.
وفي أنه أجرى الله تعالى لإبراهيم لبنا من إبهامه حين جعل في الغار (6).
يأتي في " جنن ": البهائم التي تدخل الجنة، وفي " كلم ": البهائم التي تكلمت.
مضافا إلى ما ذكرنا لكل في محله.

(1) ط كمباني ج 14 / 702، وجديد ج 64 / 204.
(2) ط كمباني ج 14 / 705، و ج 16 / 95، وجديد ج 64 / 215، و ج 76 / 331.
(3) ط كمباني ج 16 / 126، وجديد ج 79 / 77.
(4) الوسائل ج 18 / 570، وط كمباني ج 16 / 126، وجديد ج 79 / 78.
(5) ط كمباني ج 4 / 133، وجديد ج 10 / 181.
(6) ط كمباني ج 5 / 119 و 123 و 116، وجديد ج 12 / 30 و 41 و 19.
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست