عن الرجل يتكلم في الإقامة؟ قال: نعم، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان.
أقول: المراد بالحرمة شدة الكراهة، لما تقدم ولصريح الروايات المصرحة بالجواز بعد الإقامة. وهكذا الكلام في موثقة سماعة المذكورة في الكتب الثلاثة المزبورة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام.
وقريب بذلك صحيح زرارة المروي في الفقيه (1) بسند صحيح عن حفص بن سالم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟ قال: لا، بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم.
ورواه في الفقيه (2) عنه مثله. وفيه (3) مسندا عن معاوية بن شريح، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يتقدم إلا من شهد الإقامة، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، ينبغي لمن (لأهل - خ ل) في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام. قال: قلت:
وإن كان الإمام هو المؤذن؟ قال: وإن كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم.
وفيه (4): بسند صحيح عن أبي عبيدة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب، ثم مكث قدر ما يتنفل الناس، ثم أقام مؤذنه، ثم صلى العشاء الآخرة، ثم انصرفوا.
وفي الكافي (5) بسند موثق عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ينبغي للإمام الذي يخطب - إلى أن قال: - فإذا فرغ من هذا (يعني من الخطبة) أقام المؤذن