وفي الروايات المبينة غسل الجنابة ما يدل على المطلوب. ففي صحيح البزنطي قال الرضا (عليه السلام): وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الإناء ثم اغسل ما أصابك منه - الخ. وفي صحيح آخر: ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ثم اغسل فرجك - الخ. إلى غير ذلك. وهذه الروايات في الوسائل (1).
وفي النبوي المشتمل على أمره بإلقاء ذنوب من الماء على موضع أصابه البول من دون ذكر تعدد.
شرب أم أيمن بول النبي (صلى الله عليه وآله) وقوله لها: أما إنك لا تنجع بطنك أبدا (2).
بول الحسين (عليه السلام) في حجر النبي (صلى الله عليه وآله) (3).
روايات العامة في ذلك (4).
في الرسالة الذهبية قال (عليه السلام): ومن أراد أن لا يشتكي مثانته فلا يحبس البول ولو على ظهر دابته، ومن أراد أن لا يجد الحصاة وحصر البول فلا يحبس المني عند نزول الشهوة ولا يطل المكث على النساء - الخبر (5).
/ بون.
والروايات المانعة عن البول في الماء وإنه إن أصابه من الشيطان شئ فلا يلومن إلا نفسه (6). وإنه يورث النسيان، كما يأتي في " نسي " و " تسع ".
في رواية الأربعمائة قال (عليه السلام): ولا يبولن من سطح في الهواء. ولا يبولن في ماء جار، فإن فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه، فإن للماء أهلا وللهواء أهلا - إلى أن قال: - وإذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله في الهواء ولا يستقبل ببوله الريح - الخبر (7). ويأتي في " جنن " ما يتعلق به.