مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج ١ - الصفحة ٤٣٧
ثواب الأعمال: عن الصادق (عليه السلام) قال: إن عذاب القبر من البول (1). وسائر الروايات في ذلك (2).
الدعوات: عن ابن عباس: إن عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلث للغيبة، وثلث للنميمة، وثلث للبول (3).
المحاسن: عن الصادق (عليه السلام) قال: إن جل عذاب القبر في البول (4). وفي " قبر " ما يتعلق بذلك.
علل الشرائع: عن زرارة، عن الباقر (عليه السلام) قال: لا تحقرن بالبول ولا تتهاون به، ولا بصلاتك - الخبر (5).
ويأتي في " جفى ": أن البول في الماء وقائما من الجفاء.
لا خلاف ولا إشكال في وجوب الاجتناب عن البول والغائط مما لا يؤكل لحمه سواء كان من الإنسان أو غيره إذا كان ذا نفس سائلة ولا يطير. ويدل عليه من الروايات مضافا إلى ما تقدم ما في البحار (6).
وأما ما يؤكل لحمه مطلقا فلا بأس ببوله وروثه، كما هو صريح روايات (7) وأما ما لا نفس له فواضح انصراف أدلة الطرفين عنه خصوصا فيما لا يعتد بلحمه عرفا، فيتمسك بأصالة الطهارة في الأشياء حتى يعلم النجاسة.
ويؤيده في الجملة ما في التهذيب (8) مسندا عن غياث، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا بأس بدم البراغيث، والبق، وبول الخشاشيف.

(١) ط كمباني ج ١٨ كتاب الطهارة ص ٤٨، وص ٣٩، وجديد ج ٨٠ / ٢٠١، وص ١٦٧.
(٢) ط كمباني ج ١٨ كتاب الطهارة ص ٤٨، وص ٣٩، وجديد ج ٨٠ / ٢٠١، وص ١٦٧.
(٣) ط كمباني ج ١٨ كتاب الطهارة ص ٥٠، و ج ١٥ كتاب العشرة ص ١٨٩، و ج ٣ / ١٦٠، وجديد ج ٦ / ٢٤٥، و ج ٨٠ / ٢١٠، و ج ٧٥ / ٢٦١.
(٤) ط كمباني ج ٣ / ١٥٧، وجديد ج ٦ / ٢٣٣.
(٥) ط كمباني ج ١٦ / ١٣٣، وجديد ج ٧٩ / ١٣٦.
(٦) ط كمباني ج ١٨ كتاب الطهارة ص ٢٤ و ٢٥، وجديد ج ٨٠ / ١٠٠ - ١٠٩، والوسائل ج ٢ / ١٠٠٧.
(٧) الوسائل ج ٢ / ١٠٠٩.
(٨) التهذيب ج ١ / 266.
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست