ثواب الأعمال: عن الصادق (عليه السلام) قال: إن عذاب القبر من البول (1). وسائر الروايات في ذلك (2).
الدعوات: عن ابن عباس: إن عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلث للغيبة، وثلث للنميمة، وثلث للبول (3).
المحاسن: عن الصادق (عليه السلام) قال: إن جل عذاب القبر في البول (4). وفي " قبر " ما يتعلق بذلك.
علل الشرائع: عن زرارة، عن الباقر (عليه السلام) قال: لا تحقرن بالبول ولا تتهاون به، ولا بصلاتك - الخبر (5).
ويأتي في " جفى ": أن البول في الماء وقائما من الجفاء.
لا خلاف ولا إشكال في وجوب الاجتناب عن البول والغائط مما لا يؤكل لحمه سواء كان من الإنسان أو غيره إذا كان ذا نفس سائلة ولا يطير. ويدل عليه من الروايات مضافا إلى ما تقدم ما في البحار (6).
وأما ما يؤكل لحمه مطلقا فلا بأس ببوله وروثه، كما هو صريح روايات (7) وأما ما لا نفس له فواضح انصراف أدلة الطرفين عنه خصوصا فيما لا يعتد بلحمه عرفا، فيتمسك بأصالة الطهارة في الأشياء حتى يعلم النجاسة.
ويؤيده في الجملة ما في التهذيب (8) مسندا عن غياث، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا بأس بدم البراغيث، والبق، وبول الخشاشيف.