أجن: في الكافي بسند صحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الماء الآجن: تتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتنزه عنه (1). يدل على كراهة الوضوء بالماء الآجن إذا وجد ماء غيره كما ذكره الأصحاب. والمراد به الماء المطلق المتغير لونه وطعمه من غير نجاسة.
فتوى الصدوق في الهداية بمضمون الرواية (2).
في المجمع: في الحديث: نهى عن الوضوء في الماء الآجن، أي: المتغير لونه وطعمه.
أقول: النهي محمول على الكراهة بقرينة ما تقدم. قال: ومنه حديث علي (عليه السلام) فيمن لا يأخذ علمه من أهله بل من الرأي ونحوه: قد ارتوى من آجن. وقريب منه في النهاية (3).
/ أحد.
أحد: كلام الصدوق في معنى الواحد والأحد والفرق بينهما (4).
قيل: إن الفرق بينهما من وجوه: الأول: إن الواحد هو المتفرد بالذات، والأحد هو المتفرد بالمعنى. الثاني: إن الواحد أعم موردا لإطلاقه على من يعقل وغيره بخلاف الأحد فإنه لا يطلق إلا على من يعقل. والثالث: إن الواحد يدخل في العدد بخلاف الأحد. والرابع: إنك إذا قلت: فلان لا يقاومه واحد، جاز أن يقال: لكنه يقاومه اثنان مثلا، بخلاف الأحد. والخامس: إن الواحد يستعمل في الإثبات، والأحد في النفي.
سؤال أعرابي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن معنى قول: " ان الله واحد " فقال (عليه السلام): إن الله واحد على أربعة أقسام - الخ (5).