الحضر لذيل صحيح أبي همام المذكور في التهذيب (1) قال أبو الحسن (عليه السلام): إذا أقام مثنى مثنى ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم يجزه إلا بأذان.
يجوز للمؤذن تكرار الفصول أزيد من مرتين إذا أراد أن يجمع القوم. لما في الكافي (2) بسند موثق عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة، أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس. ورواه في التهذيب (3) عن الكليني مثله إلا أنه قال: إذا كان إماما يريد - الخ.
المقنعة: روي عن الصادق (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): يغفر للمؤذن مد صوته وبصره، ويصدقه كل رطب ويابس، وله من كل من يصلي بأذانه حسنة.
وروي عنهم (عليهم السلام) أنهم قالوا: من أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة، ومن أقام بغير أذان صلى خلفه صف من الملائكة (4).
إحداث الثالث أذان يوم الجمعة الذي يعبر عنه بالأذان الثالث (5).
الروايات من طرق العامة في ذلك (6).
وإحداث معاوية أذان العيدين (7).
باب حكاية الأذان والدعاء بعده (8).
ويأتي في " شهد ": حكم الشهادة بالولاية والإمارة.
وحديث تفسير الأذان (9).