فأهلكهم (1).
إستتابته رجلا تنصر بعد إسلامه، فتاب وقبل توبته (2).
نقل ذلك في الكافي (3) ونقل رواية أخرى فيمن تنصر فاستتابه ولم يتب فقتله.
ونقل روايات مطلقات في أن المرتد يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع. والمرتدة تستتاب فإن تابت ورجعت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها. وتفصيل أحكام المرتد موكول إلى الكتب المفصلة.
باب التاء. توج / النبوي (صلى الله عليه وآله) في حق من زنى وتاب وجاء وأقر بالزنا أربع مرات وأمر برجمه، قال: لو استتر ومات لكان خيرا له (4). ورواه في الكافي (5) بسند موثق عن الصادق (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) إلا أنه قال: لو استتر ثم تاب كان خيرا له. ورواه في التهذيب (6).
وفي الكافي خبر مجئ رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) وإقراره بالزنا أربع مرات قال: ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ أفلا تاب في بيته؟! فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد - الخبر (7).
تفسير علي بن إبراهيم: عن الصادق، عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) نحوه. وفي آخره قال: يا أيها الناس من أتى هذه القاذورة، فليتب إلى الله فيما بينه وبين الله، فوالله لتوبته إلى الله في السر أفضل من أن يفضح نفسه ويهتك ستره (8).
علامات التائب (9).