علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) مثله (1).
قال المجلسي بعد نقل منع ابن إدريس والشهيد عن الاستصباح به: والجواز عندي أقوى لدلالة الخبر الصحيح المؤيد بالأصل على الجواز، وضعف حجة المنع، إذ المتبادر من تحريم الميتة تحريم أكلها، والإجماع ممنوع (2).
باب الإيلاء وأحكامه (3).
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الإيلاء أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر، وإن رفعته إلى الإمام انظر أربعة أشهر، ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق فإن أبى حبسه أبدا.
وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه بنى حظيرة من قصب، وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد الأربعة الأشهر، فقال له: إما أن ترجع إلى المناكحة، وإما أن تطلق وإلا أحرقت عليك الحظيرة (4).
أمد: قصة أمد بن لبيد ومجيئه عند معاوية وقد مضى عليه ثلاثمائة وستون سنة وما جرى بينهما (5).
أمر: نوادر الراوندي: عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من يشفع شفاعة حسنة أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دل على خير أو أشار به فهو شريك. ومن أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به فهو شريك (6). وعن الجعفريات مثله. يأتي في " خير " و " سنن " و " عرف " و " كلم " و " هدى " ما يتعلق بذلك.