أطيب من اليد (1).
ومنها: الزجاج، كما تقدم، ويأتي في " زجج ".
ومنها: الأقداح الخزفية وقد مر أنه (صلى الله عليه وآله) يشرب فيها.
المحاسن: عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يشرب وهو قائم في قدح خزف. ونحوه غيره (2).
ومنها: أواني الذهب والفضة وهي محرمة. الروايات الراجعة إلى ذلك (3).
باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة - الخ (4).
نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الشرب في آنية الذهب والفضة. وقال الكاظم (عليه السلام):
آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون (5).
يأتي في " درهم ": أن من اتخذ من الدنانير والدرهم الآنية فذلك الذي حق عليه وعيد الله عز وجل في كتابه.
يجوز الشرب من الأواني التي يشرب فيها الخمر بعد غسله (6).
سائر الأواني المحرمة (7).
باب الأواني وغسل الإناء (8).
علل الشرائع: في النبوي (صلى الله عليه وآله): خمروا آنيتكم وأوكؤا أسقيتكم، فإن الشيطان لا يكشف غطاء، ولا يحل وكاء - الخبر (9).