يشرب لبنها، ولا يحمل عليها الأدم، ولا يركبها الناس حتى تعلفت أربعين ليلة (1).
قال المجلسي: أما النهي عن ركوبها والحمل عليها فكأنه على الكراهية، وإنما ذكر الأصحاب كراهة الحج على الإبل الجلالة.
قال في المنتهى: يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات، وهي التي تتغذى بعذرة الإنسان خاصة لأنها محرمة فيكره الحج عليها.
ويدل عليه ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات (2). وسيأتي تتمة الكلام في " جلل ".
أقول: المشهور إن استبراء الناقة الجلالة بل مطلق جنس الإبل بأربعين يوما.
وعن الخلاف والغنية الإجماع عليه، بل هذا متفق عليه نصا وفتوى، كما ترى في الروايات (3).
أما جنس البقرة فالمشهور أنها بعشرين يوما، ونقل الإجماع عليه لرواية الكليني والشيخ عن السكوني، ورواية الجعفريات والراوندي والدعائم المذكورات في المستدرك، ومرسلة الصدوق.
وقيل: إنها بثلاثين يوما لمرفوعة يعقوب بن يزيد ورواية يونس عن الرضا (عليه السلام) وهما ضعيفان محمولان على الفضل والرجحان، وتأييدهما بأصالة الحرمة لا وجه له لوجود الدليل لعشرين كما عرفت.
وقيل: إنها بأربعين مثل الناقة لرواية مسمع على نسخة الإستبصار، وعلى نسخة الكافي ثلاثين، وعلى نسخة التهذيب عشرين وجعل ثلاثين وأربعين نسخة. ومع هذا الاختلاف لا تقاوم ما عرفت.
أما الشاة فاستبرائها بعشرة على المشهور لروايتي السكوني ومسمع،