الوسائل (1). وغيره ولم يذكروا له أزيد من هذه الروايات الستة.
قال في المدارك بعد ذكر ثلاثة منها: واستغرب العلامة في المنتهى الاكتفاء فيه بما يحصل به الإزالة ولو بالمرة، وبه جزم الشهيد في البيان فإنه اكتفى بالانقاء في جميع النجاسات. وعن الشيخ في المبسوط أنه قال: لا يراعى العدد في شئ من النجاسات إلا في الولوغ. ومقتضى كلامه الاكتفاء بالمرة المزيلة للعين حتى في البول. ومال إليه في الذكرى لإطلاق الأمر بالغسل المتناول للمرة - إلى أن قال: - والمعتمد الإجزاء بالمرة المزيلة للعين مطلقا. انتهى ما نقلنا من المدارك.
ونسب العلامة الهمداني الاكتفاء بالمرة في غير الولوغ إلى الشهيد في البيان والشيخ والعلامة.
أقول: وهذا غير بعيد وفاقا لمن عرفت، ولكن مراعاة الاحتياط بملاحظة المشهور في مقام العمل والفتوى لازم.
ومن المطلقات المشار إليها قول الصادق (عليه السلام) في حسنة عبد الله بن سنان المذكورة: إغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه.
ومنها: ما في الكافي مسندا عن الحسن بن زياد قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول فيصيب فخذه و (ركبته - خ ل) قدر نكتة من بول فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله، قال: يغسله ويعيد صلاته. وفي روايات ناسي الاستنجاء قال:
إغسل ذكرك. وهذه الروايات في الوسائل (2). وفي الكافي روي: أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره.
وروايات الاستنجاء في الوسائل (3).
وروايات حكم الطنفسة والفراش حيث إنه في مقام البيان أمر بالغسل ولا تعدد فيه فراجع إلى صحيحة إبراهيم بن أبي محمود المروية في الكافي (4).