ورواية الجعفريات بسنده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش ودماء البراغيث، فقال: لا بأس بذلك. وعن نوادر الراوندي مثله (1).
ولقد أجاد فيما أفاد العلامة الهمداني حيث أوضح قصور الأدلة عن إثبات النجاسة لما لا نفس له فتمسك بالأصل.
أقول: لا فرق في ذلك في الخشاف وغيره. ويؤيده موثقة عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: خرء الخطاف لا بأس به - الخبر.
وكيف كان الأظهر الطهارة في بول الخشاف والخطاف وخرئهما. وكذا الحكم في غيرهما مما لا نفس له، ويحمل الأمر بالغسل في بول الخشاشيف في رواية داود الرقي على الاستحباب.
أما خرء غير المأكول من الطير وبوله فقد نسب إلى المشهور القول بنجاستهما.
ودعوى الزائد عن الشهرة في المسألة لا تخلو عن شائبة الجزاف، كما قاله الشيخ الأنصاري في طهارته.
وحكي عن الصدوق والعماني والجعفي القول بطهارتهما. وعن الشيخ في المبسوط موافقتهم إلا أنه استثنى منه الخشاف.
وعن العلامة في المنتهى وشارح الدروس وكاشف الأسرار والفخرية وشرحها وشرح الفقيه للمجلسي وحديقته والمدارك والحدائق والمستند وغيرها متابعتهم. وتبعهم من متأخري المتأخرين السيدان في العروة والوسيلة وغيرهما.
حجة القول بالطهارة مطلقا في الخشاف وغيره وهو الأقوى بعد الأصل وعموم كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر: النصوص المذكورة خصوص موثقة أبي بصير بل مصححته المروية في الكافي والتهذيب عن الصادق (عليه السلام) قال: كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه.