باب الإجارة والقبالة وأحكامهما (1).
قرب الإسناد: علي، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجر: قال: لا بأس (2).
أقول: وفي آخر السرائر نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال:
سألته - وساقه مثله (3).
الكافي: غضب الرضا (عليه السلام) على غلمانه وضربه لهم لاستعمالهم أجيرا لم يقاطعوه وقال: إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه اجرته - الخبر (4).
أمالي الصدوق: في حديث المناهي: نهى الرسول (صلى الله عليه وآله) أن يستعمل أجير حتى يعلم ما اجرته (5).
يعطي الأجير قبل أن يجف عرقه:
الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في حديث، فلما فرغوا (يعني إجرائه) قال لمعتب:
أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم (6).
يحرم منع الأجير أجره وظلمه فيه: قال (صلى الله عليه وآله) في حديث المناهي: من ظلم أجيرا أجره أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة، وأن ريحها لتوجد مسيرة خمسمائة عام - الخ (7).
ومثله في الخطبة (8).