مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج ١ - الصفحة ٢٢٤
فيؤديها: على الأموال والأولاد والفروج. وإن حفظ اثنين وضيع واحدة فليس بأمين (1).
وقال: ليس لك أن تأتمن الخائن وقد جربته، وليس لك أن تتهم من ائتمنت (2).
المنع من إيتمان شارب الخمر (3). وفي كتاب زيد النرسي ما يدل على ذلك.
باب تأويل قوله تعالى: * (سيروا فيها ليالي وأياما آمنين) * (4).
ما يتعلق بقوله تعالى: * (ومن دخله كان آمنا) *، وقوله: * (سيروا فيها ليالي و أياما آمنين) * (5).
يظهر من هذه الروايات تأويلات: منها: أن الأمنية تكون مع القائم (عليه السلام).
ومنها: أنه من دخل البيت من المؤمنين مستجيرا به فهو آمن من سخط الله، ومن دخل الحرم من الإنسان والحيوان فهو آمن لا يجوز شرعا أخذه وإيذائه.
وهذه الروايات في البحار (6). ويأتي في " قرى " ما يتعلق به.
باب أنهم أمان لأهل الأرض من العذاب (7). الروايات المصرحة بأن الأئمة (عليهم السلام) أمان أهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء (8).
ما يتعلق بالمأمون:
قوله لسليمان المروزي: إنما وجهت إليك لمعرفتي بقوتك، وليس مرادي إلا

(1) ط كمباني ج 17 / 181، وجديد ج 78 / 230.
(2) جديد ج 78 / 247، و ج 75 / 194، وط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 170.
(3) ط كمباني ج 23 / 23 مكررا، وجديد ج 103 / 85.
(4) ط كمباني ج 7 / 138، وجديد ج 24 / 232.
(5) ط كمباني ج 13 / 181، و ج 21 / 17، وجديد ج 52 / 314، و ج 99 / 75.
(6) ط كمباني ج 1 / 158 و 160، وجديد ج 2 / 287 و 293 و 294، والبرهان، سورة آل عمران ص 184 - 186، والسبأ ص 868.
(7) ط كمباني ج 7 / 424، وجديد ج 27 / 308.
(8) ط كمباني ج 7 / 3 و 5 و 9 و 105 و 424، و ج 9 / 141 و 154، و ج 13 / 245، و ج 17 / 219، وجديد ج 36 / 291 و 342، و ج 23 / 6 و 19 و 37، و ج 24 / 67، و ج 27 / 308، و ج 53 / 181، و ج 78 / 380.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست