مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج ١ - الصفحة ٤٦١
باب بيع السلاح من أهل الحرب (1). وفيه حرمته، وفي " كفر ": أنه كفر. وما يتعلق به في البحار (2).
باب بيع الوقف (3).
أحكام بيع السلف (4).
باب بيع النجس وما يصح بيعه من الجلود. وحكم ما يباع في أسواق المسلمين (5). وفي " أصل " و " جبن " و " تجر " و " سوق " ما يتعلق بذلك.
باب النصراني يبيع الخمر والخنزير ثم يسلم قبل قبض الثمن (6).
باب ما نهى عنه من أنواع البيع، والنهي عن الغش والدخول في السوم والنجش، ومبايعة المضطرين، والربح على المؤمن (7).
/ بين.
وباب تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي والعربون (8).
باب بيع الصرف والمراكب والسيوف المحلاة (9).
باب فيه بيع ما لم يقبض (10).
أحكام بيع الثمار (11).
باب بيع الثمار (12).

(1) جديد ج 103 / 61.
(2) ط كمباني ج 17 / 188، وجديد ج 78 / 259.
(3) ط كمباني ج 23 / 18، وجديد ج 103 / 62.
(4) ط كمباني ج 4 / 151، وجديد ج 10 / 257.
(5) ط كمباني ج 23 / 20، و ج 4 / 150 و 152، وجديد ج 103 / 70، و ج 10 / 252 و 264.
(6) ط كمباني ج 23 / 20، و ج 4 / 152، وجديد ج 103 / 72، و ج 10 / 262.
(7) ط كمباني ج 23 / 22، و ج 16 / 95 و 99 و 102 و 108 و 109، وجديد ج 103 / 80، و ج 76 / 331 و 341 و 348 و 363 و 365.
(8) ط كمباني ج 23 / 23، وجديد ج 103 / 87.
(9) ط كمباني ج 23 / 31، وجديد ج 103 / 124.
(10) ط كمباني ج 23 / 33، و ج 4 / 151، وجديد ج 10 / 258، و ج 103 / 133.
(11) ط كمباني ج 4 / 155، وجديد ج 10 / 277.
(12) ط كمباني ج 23 / 31، وجديد ج 103 / 124.
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 465 467 468 ... » »»
الفهرست