السرائر من كتاب ابن محبوب مثله (1). يأتي في " جبن " ما يتعلق به.
الكافي: عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، فتدعه من قبل نفسك. وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة (2).
وسائر الأخبار الدالة على الإباحة في مورد الشك بالحكم الفعلي إذا كان منشأ شكه الشبهة الحكمية التحريمية أي الجهل بالحكم الكلي وكان بعد الفحص ولم يكن مقرونا بالعلم الإجمالي الذي كان جميع أطرافه مجتمعة عنده، أو كان منشأ شكه الشبهة الموضوعية ولم يقترن بالعلم الإجمالي الذي يكون أطراف الشبهة عنده في الوسائل والمستدرك (3).
وما يدل على أصالة الطهارة (4).
ومن الأصول قوله تعالى: * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * أي ضيق.
الروايات الراجعة إلى ذلك (5). ويأتي في " حرج " ما يتعلق به.
من الأصول: ما حرم حرام حلالا قط، كما يأتي في " حرم ".