كا (الدين و - كا) في المنفوس والعذرة وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره ان (5) رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله ان حقه لحق.
449 (35) كافى 391 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 265 ج 6 استبصار 24 ج 3 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح قال نعم ولا تجوز في الطلاق قال (6) وقال علي عليه السلام تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان (7) ثلاثة رجال وامرأتان وإذا كان أربع نسوة ورجلان (8) فلا تجوز في الرجم قلت تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم قال لا.
450 (36) تهذيب 267 ج 6 - استبصار 27 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن (أبى الصباح - يب) الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال علي عليه السلام شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق وقال إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز وقال تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.
451 (37) تهذيب 266 ج 6 - استبصار 27 ج 3 - يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سألته عن شهادة النساء قال فقال لا تجوز شهادة النساء في الرجم الا مع ثلاثة رجال وامرأتين فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم قال فقلت أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم فقال نعم.