(18) باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة 1075 (1) كافى 191 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن تهذيب 37 ج 10 - استبصار 212 ج 4 - يونس (بن عبد الرحمن - صا) عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام الزاني إذا (زنا - كا - صا) جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعنى إذا جلد ثلاث مرات.
1076 (2) فقه الرضا عليه السلام 309 - أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة وشارب الخمر في الرابعة.
1077 (3) عيون الاخبار 97 ج 2 - علل الشرائع 547 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (16) كيفية الوضوء عن ابن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله علة القتل في (1) إقامة الحد في الثالثة (على الزاني والزانية - العيون) لاستخفافهما (2) وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنهما مطلق لهما (ذلك - العيون) الشئ وعلة أخرى ان المستخف بالله وبالحد كافر فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر.
1078 (4) المقنع 148 - والحر إذا زنا بغير محصنة ضرب مائة جلدة فان عاد ضرب مائة جلدة فان عاد الثالثة قتل.
وتقدم في أحاديث باب (20) ان أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتل في الثالثة من أبواب الاحكام العامة للحدود ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية بريد (10) من باب (27) ان المملوك إذا زنى فعليه نصف الحد قوله عليه السلام لان الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل.