578 (11) كافى 397 ج 7 - تهذيب 245 ج 6 - استبصار 37 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده و رجله بشهادة (1) فأجاز شهادته وقد كان تاب و (قد - كا) عرفت توبته فقيه 31 ج 3 - وروى إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثله).
579 (12) الجعفريات 143 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان رجلا قطع في قطع الطريق فشهد عند على شهادة فسئل عنه قومه فقالوا فيه خيرا فأجاز علي عليه السلام شهادته حين تاب و علمت منه التوبة.
580 (13) تهذيب 284 - 245 ج 6 - استبصار 37 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ليس يصيب أحدا حد فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته (يب 284 - إلا القاذف فإنه لا تقبل شهادته إن توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى) (قال الشيخ ره هذا الخبر موافق لبعض العامة فلسنا نعمل به).
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (24) ما يعتبر في الشاهد من العدالة.
ويأتي في غير واحد من أحاديث باب (2) حد القاذف من أبوابه ما يدل على ذلك.
(30) باب جواز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل دون العكس وجواز شهادة الكافر إذا أشهد على شهادة ثم أسلم