وتقدم في أحاديث باب (6) ان الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب ان يقيمه وإذا كان من حقوق الناس لا يجب من أبواب الاحكام العامة للحدود وفى أحاديث باب (14) ما ورد في العفو عن الحدود ما يدل على ذلك فلاحظ.
ويأتي في رواية ابن مسلم (1) من باب (14) حكم من قذف الولد وأمه قوله عليه السلام وان كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم وفى أحاديث باب (21) ان حد القذف هل يسقط بعفو بعض الوراث أم لا ما يدل على ذلك فراجع.
(6) باب حكم من قذف ابن من زنت وأقرت وأقيم عليها الحد 1365 (1) كافى 206 ج 7 - تهذيب 67 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي عن أبيه قال سألت أبا عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت وأن ولدها ذلك من الزنا فأقيم عليها الحد وإن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه فقال يجلد ولا يجلد فقلت كيف يجلد ولا يجلد (قال - يب) فقال من قال له يا ولد الزنا لم يجلد إنما يعزر وهو دون الحد ومن قال له يا ابن الزانية جلد الحد تاما فقلت كيف (1) يجلد (2) [هذا] هكذا فقال إنه إذا قال يا ولد الزنا كان قد صدق فيه وعزر على تعييره أمه ثانية وقد أقيم عليها الحد وإذا قال (له - كا) يا ابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الامام عليها الحد.