(10) باب انه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير 1663 (1) كافى 225 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن تهذيب 114 ج 10 - صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال سمعته يقول قال أمير المؤمنين عليه السلام لا أقطع في الدغارة (1) المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره.
1664 (2) فقيه 46 ج 4 - وقال علي عليه السلام لا قطع في الدعارة (2) المعلنة وهي الخلسة ولكني (3) أعزره ولكن يقطع (4) من يأخذ ويخفى.
1665 (3) كافى 226 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن تهذيب 114 ج 10 - سهل بن زياد (جميعا - كا) عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا قد سرق هذا الرجل فقال إني لا أقطع في الدغارة (1) المعلنة ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفى.
1666 (4) كافى 226 ج 7 - تهذيب 114 ج 10 - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل اختلس درة من اذن جارية قال هذه الدغارة (5) المعلنة فضربه وحبسه.
1667 (5) الجعفريات 139 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام رفع اليه ان رجلا اختلس ظرفا من ذهب من جارية فقال علي عليه السلام ادرأ عنه الدغارة المعلنة فضربه وحبسه