وهبها لها من بين المسلمين وهي فيئهم وحقهم الخبر.
وتقدم في باب (57) حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت من أبواب الميراث ما يدل على ذيل الباب.
ويأتي في باب (14) حكم الشهادة على ملكية دار من غاب عنها سنوات عديدة ثم مات من أبواب الشهادات ما يناسب ذلك.
(41) باب كيفية الحكم على الغائب وان الرجلين إذا أو دعا قبالتهما إلى رجل لا يدفعها إلى أحدهما حتى يجتمعا ويجوز عرضها على البينة إذا كان فيه صلاح 240 (1) تهذيب 296 ج 6 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد بن إبراهيم عن عبد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير مستدرك 400 ج 17 الشيخ الطوسي في النهاية روى ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهما السلام قالا الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم قال ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة الا بكفلاء.
تهذيب 296 ج 6 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد ابن أبي عمير عن جميل مثله.
كافى 102 ج 5 - أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الغائب يقضى عنه إذا قامت البينة عليه ويباع ماله ويقضى عنه وهو غائب وذكر مثله وزاد في آخره - إذا لم يكن مليا.
241 (2) دعائم الاسلام 540 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما