إذا زنى بمسلمة.
(33) باب ان اليهودي أو النصراني إذا زنى بمسلمة يقتل وان أسلم عند رؤية البأس قال الله تعالى في سورة المؤمن (40) فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين (84) فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون (85).
1173 (1) كافى 239 ج 7 - تهذيب 38 ج 10 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال يقتل.
1174 (2) فقه الرضا عليه السلام 285 - وإذا زنا الذمي بمسلمة قتلا جميعا.
1175 (3) كافى 238 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن جعفر بن رزق الله أو رجل عن جعفر بن رزق الله تهذيب 38 ج 10 - محمد ابن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الاحتجاج 258 ج 2 - جعفر بن رزق الله قال قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم فقال يحيى بن أكثم قد هدم إيمانه شركه وفعله و قال بعضهم يضرب ثلاثة حدود وقال بعضهم يفعل به كذا وكذا فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وسؤاله عن ذلك فلما قرء الكتاب كتب عليه السلام يضرب حتى يموت فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا يا أمير المؤمنين سل (1) عن هذا (2) فإنه شئ لم ينطق به كتاب (3) ولم تجئ به سنة فكتب إليه أن فقهاء (4)