بلغت (1) منه ما بلغت.
1007 (5) كافى 189 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 17 ج 10 - يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 147 - عن أبي بصير عنه عليه السلام (مثله).
1008 (6) دعائم الاسلام 456 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من كابر امرأة على نفسها فوطئها غصبا قتل ولا شئ على المرأة إذا كان أكرهها ولها مهر مثلها من ماله.
ويأتي في رواية الجعفريات (14) من الباب التالي قوله عليه السلام إذا استكره الرجل الجارية أقيم عليه الحد وفى رواية الحسين بن خالد (13) من باب (20) حكم من زنى بجارية يملك بعضها قوله عليه السلام ان كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها.
(14) باب ان المستكرهة على الزنا يدرأ عنها الحد وكذا المضطرة وتصدق إذا ادعت 1009 (1) كافى 196 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب تهذيب 18 ج 10 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال أتى علي عليه السلام (2) بامرأة مع رجل (قد - كا) فجر