الامام ويطاف به حتى يعرفه الناس فإذا (1) تاب بعد ذلك وأصلح قبلت شهادته وعنه عليه السلام أنه قال توبة شاهد الزور أن يؤدى ما أتلف بشهادته وشاهد الزور إذا علم ذلك منه ضمن ما أتلفه بشهادته ورد ما كان منه قائما على صاحبه.
346 (5) تهذيب 280 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به إلى حيه وان كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه أياما ثم يخلى سبيله فقيه 35 ج 3 - وكان علي عليه السلام إذا أخذ وذكر مثله.
وتقدم في الباب المتقدم. ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب فراجع.
(9) باب ان الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد القضاء ضمنوا وغرموا وتوبتهم ان يؤدوا ما أتلفوا بشهادتهم وان رجعوا قبل القضاء بطلت شهادتهم 347 (1) كافى 383 ج 7 - تهذيب 259 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 37 ج 3 - جميل (بن دراج - كا يب) عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا وإن لم يكن قضى طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا.
348 (2) دعائم الاسلام 516 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا شهد رجلان على رجل بمال ثم رجعا عن الشهادة فأن لم يكن قضى القاضي بطلت الشهادة وإن كان قد قضى ضمنا (2) ما قد