سعيد عن فضالة عن موسى عن علي بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أخذ وهو ينبش قال لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا قطعه.
1751 (19) المقنع 151 - وان وجد رجل ينبش قبرا فليس عليه قطع إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فإذا كان كذلك قطعت يمينه.
وتقدم في رواية منصور بن حازم (8) من باب (11) حكم الطرار قوله عليه السلام يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.
(23) باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع 1752 (1) كافى 224 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 107 ج 10 سهل بن زياد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن (الحسن - يب) ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى (فلم يقدر عليه وسرق مرة أخرى - كا) فأخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة فقال تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل كيف ذاك فقال لان الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع (يده - يب) ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.
علل الشرائع 582 - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رحمه الله من عمه محمد ابن أبي القاسم عن أحمد بن ابن أبي عبد الله البرقي عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام (نحوه كما في يب) المقنع 150 - فان سرق رجل ولم يقدر عليه