قضاءه الخصال 153 - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد قال حدثني أبو عبد الله الرازي عن علي بن سليمان بن رشيد عن الحسن بن علي بن يقطين عن يونس بن عبد الرحمن عن إسماعيل بن كثير بن بسام قال قال أبو عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
(22) باب حد النباش 1733 (1) كافى 228 ج 7 - تهذيب 115 ج 10 - استبصار 245 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول حد النباش حد السارق.
1734 (2) كافى 228 ج 7 - تهذيب 116 ج 10 - استبصار 246 ج 4 - على (بن إبراهيم - كا - صا) (عن أبيه - كا - يب) عن فقيه 52 ج 4 - آدم بن إسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها و نكحها (1) فان الناس قد اختلفوا عليها ههنا طائفة (2) قالوا اقتلوه وطائفة قالوا أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام (3) أن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة.
1735 (3) الاختصاص 102 - علي بن إبراهيم بن هاشم قال حدثني أبي قال لما مات أبو الحسن الرضا عليه السلام حججنا فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام وقد حضر خلق من الشيعة من كل بلد لينظروا إلى أبي