رواية ابن أبي يعفور (15) من باب (24) ما يعتبر في الشاهد من العدالة قوله عليه السلام تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات المعروفات بالستر والعفاف الخ.
وفى رواية الحلبي (1) من باب (37) انه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم من أبواب حد الزنا قوله سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال عليه السلام وجب عليه الرجم وان شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم.
وفى رواية السكوني (1) من باب (38) ان المرأة إذا شهد عليها بالزنا وشهدت لها النساء بالبكارة قبلت شهادتهن قوله أتى أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء فقال عليه السلام ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله عز وجل وكان يجيز عليه السلام شهادة النساء في مثل هذا ولا حظ سائر أحاديث هذا الباب فان فيها ما يقرب ذلك ويدل على حكم الباب.
(20) باب جواز شهادة الرجل لامرأته وبالعكس والولد لوالده وبالعكس والأخ لأخيه وحكم شهادة الولد على والده 473 (1) كافى 393 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 247 ج 6 - أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أو (1) قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال إذا كان خيرا جازت شهادته