وتقدم في آيات الباب المتقدم وأخباره ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق.
(3) باب ان الرجل إذا سمع الشهادة ولم يشهد عليها له أن يشهد الا ان يخاف ضياع حق فعليه ان يشهد لان العلم شهادة 297 (1) كافى 382 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 258 ج 6 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين كافى 381 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها (فهو بالخيار - كا) ان شاء شهد وان شاء سكت النوادر 160 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله).
298 (2) كافى 382 ج 7 - تهذيب 258 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال ذلك اليه ان شاء شهد وان شاء لم يشهد فان شهد (شهد - يب) بحق قد سمعه وإن لم يشهد فلا شئ عليه لأنهما لم يشهداه.
299 (3) كافى 381 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت الا إذا علم من الظالم (1) فليشهد (2) ولا يحل له إلا