وآله (أنت - كا) اعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق فان هذين قد اختلفا في شهادتهما قال (علي عليه السلام - فقيه) ما اختلفا في شهادتهما وما قائها حتى شربها فقال هل تجوز شهادة الخصى قال عليه السلام ما ذهاب لحيته (1) إلا كذهاب بعض أعضائه تهذيب 280 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن جعفر بن يحيى عن عبد الله بن عبد الرحمن عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فشهد عليه رجلان فشهد أحدهما انه رآه يشرب (وذكر مثله) الا إنه اسقط قوله (ما اختلفا في شهادتهما).
وتقدم في رواية زيد (1) من باب (12) ان الأغلف لا يؤم القوم من أبواب الجماعة قوله عليه السلام ولا تقبل له (أي للأغلف) شهادة وفى رواية أبى الجوزاء مثله. ويدل على ذلك ما ورد من العموم والاطلاق في قبول شهادات العدول.
(36) باب ان الرجل إذا باع ضيعته ولم يعرف حدودها هل للشهود الذي تعرف حدودها ان يشهدوا بحدودها أم لا وتقدم في رواية الصفار (1) من باب (3) ان من باع ما يملك وما لا يملك صح البيع فيما يملك من أبواب البيع قوله وكتبت اليه رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت بحدود أرضه وعرف حدود القرية الأربعة وقال للشهود اشهدوا انى قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع (إلى أن قال) هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية ان يشهد