عن صفوان عن (1) محمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس بكثير في (2) الامر الدون ولا تجوز في الكثير.
467 (53) تهذيب 280 ج 6 - استبصار 28 ج 3 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن محمد بن إسماعيل (بن بزيع - يب) قال سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء قال لا تجوز شهادة النساء في هذا. قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في غيره من الاخبار.
468 (54) كافى 390 ج 7 - تهذيب 264 ج 6 - استبصار 23 ج 3 - على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.
469 (55) تهذيب 265 ج 6 - استبصار 24 ج 3 - أبو القاسم (3) بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا (في - يب) القود.
470 (56) تهذيب 265 ج 6 - استبصار 24 ج 3 - أبو القاسم (4) بن قولويه عن عبيد الله بن الفضل (5) بن محمد بن هلال عن محمد بن محمد بن الأشعث الكندي قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبيه قال حدثني أبي عن أبيه عن جده (عن علي - يب) عليه السلام قال كان على (بن أبي