قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق (1) فقطع عليهم الطريق فأخذوا (2) اللصوص فشهد بعضهم لبعض قال لا تقبل شهادتهم إلا باقرار (3) من اللصوص أو شهادة (من - كا - صا) غيرهم عليهم.
488 (2) الجعفريات 143 - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليهم السلام كان لا يجيز شهادة الشريك لشريكه وكان يجيز شهادة الشريك على شريكه.
489 (3) دعائم الاسلام 511 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو بينهما وتجوز في غير ذلك مما ليس فيه شركة وفى المواريث والعتق والدماء والطلاق والنكاح والجنايات وأشباه ذلك.
490 (4) المقنع 133 - لا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه.
491 (5) فقه الرضا عليه السلام 261 - لا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه إليه.
492 تهذيب 246 ج 6 - استبصار 15 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب.
فقيه 27 ج 3 - وروى فضالة عن أبان قال سئل أبو عبد الله عليه