وتقدم في باب أقسام حد الزنا ما يدل على حد فجورها.
ويأتي في باب حد القاذف ما يدل على حد فريتها.
(40) باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه 1191 (1) كافى 184 ج 7 - تهذيب 34 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا) عن محمد بن عيسى (بن عبيد - كا) عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمى الامام ثم (يرمى - يب) الناس (بعد - كا) بأحجار صغار.
1192 (2) كافى 184 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 34 ج 10 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمى الامام ثم يرمى الناس بأحجار صغار.
1193 (3) كافى 184 ج 7 - تهذيب 34 ج 10 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى (بن عبيد - كا) عن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمى الامام ويرمى الناس بأحجار صغار ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه.
1194 (4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 150 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال وتدفن المرأة إلى وسطها إذا أراد الامام رجمها ويرمى الامام ثم الناس بحجارة صغار.
1195 (5) المقنع 144 - والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم ويبدء الشهود برجمه.
1196 (6) فقه الرضا عليه السلام 276 - والرجم أن يحفر بئر بقامة