404 (8) دعائم الاسلام 510 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل هلك وترك أخاه فورث عنه جارية وغلامين فأعتق الغلامين فشهدا بعد العتق أن المتوفى كان ينزل على هذه الجارية وأنها ولدت غلاما مات بعده قال تجوز شهادتهما ان كانا عدلين للجارية ويردان عبدين بحسب ما كانا.
405 (9) نوادر أحمد بن محمد 159 - أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه قال إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.
406 (10) الجعفريات 145 - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قال في العبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا كان لم يردها الحاكم قبل أن يعتق وان كان العبد انما أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته.
407 (11) تهذيب 279 ج 6 - يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها قال فقال تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه انك ان عجزت رددناك فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدى أو يستيقن انه قد عجز قال فقلت فكيف يكون بحساب ذلك قال إذا كان قد أدى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقك ما أعتق النصف من الألفين.
408 (12) تهذيب 250 ج 6 - استبصار 17 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن (عثمان - يب) عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه