فلا شئ عليه.
وتقدم في أحاديث باب (18) ان الرجل إذا أقر بالولد ثم نفاه لم ينتف منه من أبواب أحكام الأولاد وباب (70) أن من أقر بالولد لزمه و ورثه ولا يقبل انكاره من أبواب الإرث ما يناسب الباب فراجع.
(23) باب ان من قال لاخر احتلمت بأمك فعليه التعزير لا الحد 1460 (1) كافى 263 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال إن رجلا قال لرجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام إني احتلمت بأمك فرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال إن هذا افترى على أمي فقال له وما قال لك قال زعم أنه احتلم بأمي فقال له أمير المؤمنين عليه السلام في العدل إن شئت أقمته لك في الشمس فأجلد ظله فإن الحلم مثل الظل ولكن سنضربه حتى لا يعود يؤذى المسلمين وفى رواية أخرى ضربه ضربا وجيعا علل الشرائع 544 - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه على عن عثمان بن عيسى عن سماعة (نحوه).
1461 (2) تهذيب 80 ج 10 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا لقى رجلا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فقال إن هذا افترى على قال وما قال لك قال أنه احتلم بأم الاخر قال إن في العدل إن شئت جلدت ظله فان الحلم انما هو مثل الظل ولكن سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذى المسلمين فضربه ضربا وجيعا.
1462 (3) المقنعة 127 - وقد روى ان رجلا قال لاخر احتلمت البارحة في منامي بأمك فاستعدى عليه إلى أمير المؤمنين عليه السلام