فقيه 52 ج 4 - زياد (بن مروان - فقيه) القندي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقطع السارق في سنة المحل (1) في (كل - كا) شئ يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه (2) ذلك.
1724 (2) كافى 231 ج 7 - تهذيب 112 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لا يقطع السارق في عام سنة يعنى (في عام - كا - يب) مجاعة دعائم الاسلام 473 ج 2 عن علي عليه السلام أنه قال لا يقطع (وذكر مثله).
1725 (3) فقيه 43 ج 4 - وفى رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة يعنى في المأكول دون غيره.
1726 (4) كافى 231 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 112 ج 10 سهل بن زياد (ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا - كا) عن علي بن الحكم عن عاصم بن حميد عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة.
1727 (5) مستدرك 141 ج 18 - الشيخ الطوسي في النهاية روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة.
(20) باب ما ورد فيمن استعار حليا من الناس ولم يرده وحكم من استعار شيئا من بيت المال 1728 (1) عوالي اللئالي 31 ج 1 - روى في حديث ان امرأة كانت تستعير حليا من أقوام فتبيعه فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بحالها فأمر