التي جلد بها إلى غيرها سنة وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده.
1759 (5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 147 - عن عبد الرحمن وسألته عليه السلام عن الرجل إذا زنى قال ينبغي للامام إذا جلده ان ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة وعلى الامام ان يخرجه من المصر وكذلك إذا سرق (و - خ) قطعت يده ورجله.
(25) باب ان الأجير لا يقطع يده إذا سرق 1760 (1) كافى 227 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 109 ج 10 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن سليمان (بن خالد - كا) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر (1) أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده قال هذا مؤتمن ليس بسارق (و - يب) هذا خائن.
1761 (2) كافى 228 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى تهذيب 109 ج 10 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة علل الشرائع 535 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سماعة قال سألته عن (2) رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه (فسرقه - كا - يب) فقال هو مؤتمن ثم قال الأجير والضيف امناء (3) ليس يقع عليهما حد السرقة.
1762 (3) علل الشرائع 535 - أبى رحمه الله قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان.
1763 (4) المقنع 151 - قال علي عليه السلام وليس على الأجير