الجارية أتحصنه قال فقال نعم إنما هو على وجه الاستغناء قال قلت والمرأة المتعة قال فقال لا إنما ذلك على الشئ الدائم قال قلت فإن زعم أنه لم يكن يطأها قال فقال لا يصدق وإنما يوجب (1) ذلك عليه لأنه يملكها.
939 (10) فقيه 276 ج 3 - وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل " والمحصنات من النساء " قال هن ذوات الأزواج قلت " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " قال هن العفائف.
940 (11) تفسير العياشي 233 ج 1 - عن ابن خرزاذ عمن رواه عن أبي عبد الله في قوله " والمحصنات من النساء " قال كل ذوات الأزواج.
941 (12) دعائم الاسلام 451 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح والدخول ومقام الزوجين بعضهما على بعض فإن أنكر الرجل والمرأة الوطء بعد أن دخل بها لم يصدقا وقال ولا يكون الاحصان بنكاح متعة.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (7) الحد في السفر الذي لا يرجم المحصن وباب (8) انه لا يقع الاحصان ولا يرجم الا بعد التزويج والدخول ما يناسب الباب. وفى رواية عمر بن يزيد (4) من باب (6) ان الغائب عن امرأته والمغيبة عنها زوجها ليسا بمحصنين قوله عليه السلام لا يرجم الغائب عن أهله ولا صاحب المتعة.
(5) باب ان الحر هل يحصن المملوكة أو الحرة هل يحصنها المملوك أم لا 942 (1) تهذيب 12 ج 10 - استبصار 205 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام