1388 (9) الهداية 76 - روى أنه ان سماهم فعليه لكل رجل سماه حدا (6) وإن لم يسمهم فعليه حد واحد.
1389 (10) المقنع 149 - وإن قذف قوما بكلمة واحدة فعليه حد واحد إذا لم يسمهم بأسمائهم وإذا (1) سمى فعليه لكل رجل سماه حد.
1390 (11) تهذيب 69 ج 10 - استبصار 227 ج 4 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلد حدا واحدا قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر هو أنه إن كان قد قذفهم بكلمة واحدة فوجب عليه حد واحد ولو افترى عليهم بألفاظ مختلفة كان يقيم لكل رجل منهم حدا وقد فصل ذلك أبو عبد الله عليه السلام في رواية الحسن العطار.
(12) باب ان الشهود الأربعة إذا شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا يضربون الحد وانه إذا شهد ثلاثة على رجل بالزناء ولم يأت الرابع جلدوا حد القاذف 1391 (1) تهذيب 69 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزناء فلم يعدلوا قال يضربون الحد.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (1) ان الزناء لا يثبت الا بأربعة شهداء ما يدل على ذيل الباب فراجع.
(13) باب حكم من قذف زوجته أو قال لها لم أجدك عذراء 1392 (1) كافى 211 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 76 ج 10 -