عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل قال تقام عليه الحدود ثم يقتل.
863 (6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 149 - علاء عن ابن مسلم قال سألته عليه السلام عن الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها القتل؟
قال كان علي عليه السلام يقيم (1) عليه الحدود قبل القتل ثم يقتله (2) ولا تخالف عليا عليه السلام.
864 (7) كافى 250 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 121 ج 10 - أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) عن الحسين بن سعيد عن (أخيه - كا) الحسن عن زرعة (بن محمد - كا) عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل وشرب خمرا و سرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله بقتله (3).
865 (8) قرب الإسناد 258 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن رجل أخذ وعليه ثلاثة حدود الخمر والزنا والسرقة بأيها يبدأ به من الحدود قال بحد الخمر ثم الزنا ثم السرقة بحار الأنوار 249 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (نحوه إلا أن فيه ثم السرقة ثم الزنا).
(20) باب ان أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة الا الزاني والزانية فإنهما قتلا في الرابعة 866 (1) كافى 191 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن