السلام أنه قال من أقر بالسرقة ثم جحد قطع ولم يلتفت إلى إنكاره.
(19) باب ان من اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدء بما دون القتل ثم يقتل فإن كان فيها قطع اخر عن الجلد 858 (1) تهذيب 70 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن فقيه 50 ج 4 - علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل (فإنه - يب) يبدأ بالحدود التي (هي - فقيه) دون القتل ثم يقتل (بعد ذلك - فقيه).
859 (2) كافى 250 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 45 ج 10 - تهذيب 122 ج 10 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان و (1) ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها (2) القتل قال يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد.
860 (3) دعائم الاسلام 466 ج 2 - وعن علي عليه السلام أن رجلا رفع إليه قد أصاب حدا وجب عليه القتل فأقام عليه الحد فقتله قال أبو جعفر عليه السلام وكذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها القتل لكان يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل.
861 (4) كافى 250 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 45 ج 10 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل فقال كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود (3) ثم يقتله ولا يخالف (4) علي عليه السلام.
862 (5) كافى 250 ج 7 - تهذيب 45 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا)