في أقل من عشرة دراهم فصاعدا.
ويأتي في رواية ابن سنان (5) من باب (18) حكم من سرق من المغنم قوله عليه السلام وان كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع وفى رواية ابن سنان (7) قوله وان كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر وثمن مجن ربع دينار.
(3) باب ان السرقة لا تثبت إلا بالاقرار مرتين مع عدم البينة وحكم ما لو رجع المقر 1582 (1) تهذيب 129 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا فقيه 43 ج 4 - عن أحدهما عليهما السلام أنه قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن (له - فقيه) شهود.
1583 (2) تفسير العياشي 319 ج 1 - عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن له شهود.
1584 (3) تهذيب 8 ج 10 - استبصار 204 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات.
1585 (4) فقه الرضا عليه السلام 276 - ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم تكن شهود.
1586 (5) دعائم الاسلام 474 ج 2 - عن علي عليه السلام أن رجلا