ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (4) جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي ما يدل على ذلك.
(2) باب وجوب إقامة الشهادة للعامة إلا أن يخاف الضيم على المؤمن 295 (1) كافى 381 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 276 ج 6 - سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي عن علي بن سويد السائي عن أبي الحسن عليه السلام قال كتب أبى في رسالته إلى وسألته عن الشهادة (1) لهم (قال - يب) فأقم الشهادة لله عز وجل ولو على نفسك أو الوالدين و (2) الأقربين فيما بينك وبينهم فان خفت على أخيك ضيما (3) فلا. كافى 381 ج 7 - الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن إسماعيل بن مهران مثله.
296 (2) أمالي المفيد 185 - حدثني أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد القمي عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن علي بن حديد عن مرازم قال قال أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليهما عليكم بالصلاة في المساجد وحسن الجوار للناس وإقامة الشهادة وحضور الجنائز انه لابد لكم من الناس ان أحدا لا يستغنى عن الناس حياته (4) فاما نحن نأتي جنائزهم وانما ينبغي لكم أن تصنعوا مثل ما يصنع من تأتمون به والناس لا بد لبعضهم من بعض ما داموا على هذه الحال حتى يكون ذلك ثم ينقطع كل قوم إلى أهل أهوائهم ثم قال عليكم بحسن الصلاة واعملوا لاخرتكم واختاروا لأنفسكم فان الرجل قد يكون كيسا في أمر الدنيا فيقال ما أكيس فلانا وانما الكيس (5) كيس الآخرة.