السلام في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يذاكرنا بقوله تعالى " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " قال أحراركم دون عبيدكم فان الله شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات وعن أدائها.
وتقدم في رواية إسماعيل (10) من باب (17) ما لا تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ قوله عليه السلام والعبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق وقال عليه السلام وان أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته.
ويأتي في رواية صفوان (5) من باب (23) عدم جواز شهادة الأجير لصاحبه قوله وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته.
(19) باب ما تجوز فيه شهادة النساء ومالا تجوز قال الله تعالى في سورة البقرة (2) واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم تكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء الآية (282).
415 (1) كافى 390 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج استبصار 26 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج تهذيب 266 ج 6 - الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج و (محمد - كا) ابن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قالا قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود فقال في القتل وحده إن عليا عليه السلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم.
416 (2) تهذيب 267 ج 6 - استبصار 27 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال