لم أجدك عذراء من أبواب اللعان ما يدل على ذلك.
وفى رواية الحلبي (4) من باب (12) ان من نكل قبل تمام اللعان جلد الحد قوله إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد.
وفى الأحاديث وإشارات باب (16) ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة وباب (17) ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ما يدل على ذلك.
(9) باب ان المرأة إذا وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فأنكرت ثم أقرت بالهبة تجلد بقذفها زوجها 1375 (1) كافى 206 ج 7 - على عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له وقالت هي خادمي فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها زوجها.
1376 (2) تهذيب 68 ج 10 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الجارية فغارت المرأة فأنكرت هبتها لها فقالت جاريتي فلما خشيت أن يرجم أقرت أنها كانت وهبتها فلما أقرت بالهبة جلدها الحد.
وتقدم في الأحاديث وإشارات باب (1) صحة الاقرار من البالغ