شهادتهما ما لم يكن ردها الحاكم وأسلما من أجلها.
592 (12) فقيه 41 ج 3 - وروى العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه قال نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما.
593 (13) فقيه 41 ج 3 - وسأل صفوان بن يحيى أبا الحسن عليه السلام عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته بعد أن يفارقه قال نعم قلت فيهودي أشهد على شهادة ثم أسلم أتجوز شهادته قال نعم.
594 (14) دعائم الاسلام 514 ج 2 - وعن على وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا إذا أستشهد الكافر في حال كفره والطفل الصغير في حال صغره عل شهادة فشهد بها المشرك بعد أن أسلم والطفل الصغير بعد أن بلغ وكانا مقبولين جازت شهادتهما.
595 (15) تهذيب 254 ج 6 - استبصار 19 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته قال لا. (قال الشيخ ره هذا الخبر شاذ مناف للاخبار الكثيرة التي قدمنا بعضها ولا يعترض بذلك على ما يجرى مجرى ذلك ويحتمل ان يكون خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض العامة).
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع.
(31) باب قبول شهادة من ليس بمسلم على الوصية في الضرورة قال الله تعالى في سورة المائدة (5) يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم