لاحد لمن لاحد عليه، يعنى لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا (1) ولو قذفه رجل فقال له يا زان لم يكن عليه حد فقيه 38 ج 4 - وقال الصادق عليه السلام لاحد (وذكر مثل ما في كا ثم قال روى ذلك أبو أيوب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام.
803 (2) كافى 253 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لاحد لمن لاحد عليه 804 (3) دعائم الاسلام 462 ج 2 - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يقذف الطفل أو الطفلة (2) أو المجنون فقال لا حد لمن لا حد عليه ولكن القاذف آثم وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب.
(12) باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة والحائض والنفساء والحبلى إذا لزمهم الحد قال الله تعالى في سورة ص (38) وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه أواب (44).
805 (1) كافى 243 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب ومحمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير تهذيب 32 ج 10 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن حنان ابن سدير فقيه 19 ج 4 - الحسن ابن محبوب عن حنان بن سدير عن يحيى بن عباد المكي (3) قال قال لي سفيان الثوري (أنى - كا) أرى لك من أبى عبد الله عليه السلام منزلة فسله (4) عن رجل زنا وهو مريض