بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.
562 (2) كافى 396 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 243 ج 6 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج.
563 (3) الجعفريات 143 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام كان لا يجيز شهادة سايق (1) الحاج.
وتقدم في رواية عمرو بن عثمان (3) من باب (45) ما ورد في أن السفر قطعة من العذاب من أبواب السفر قوله فقال قنبر هذا سابق الحاج فقال عليه السلام لا قرب الله داره ان هذا خاسر الحاج يتعب البهيمة و ينقر الصلاة أخرج اليه فأطرده وفى رواية الوليد (4) قوله ان أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجة بالقادسية ويشهد معنا عرفة فقال أبو عبد الله عليه السلام ما لهذا صلاة ما لهذا صلاة وفى رواية عبد الله بن عثمان (5) قوله عليه السلام لا صلاة له (أي لأبي حنيفة السابق).
(28) باب عدم قبول شهادة السائل بالكف 564 (1) كافى 396 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 243 ج 6 - أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال رد (2) رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل في كفه قال أبو جعفر عليه السلام لأنه لا يؤمن على الشهادة وذلك لأنه أن (3) أعطى رضى وإن منع سخط.