353 (7) دعائم الاسلام 508 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يجلد شاهد الزور جلدا ليس له توقيت وذلك إلى الامام ويطاف به حتى يعرفه الناس فإذا تاب بعد ذلك وأصلح قبلت شهادته و قال توبة شاهد الزور أن يؤدى ما أتلف بشهادته وشاهد الزور إذا علم ذلك منه ضمن ما أتلفه بشهادته ورد ما كان منه قائما على صاحبه.
وتقدم في أحاديث باب (7) تحريم شهادة الزور وباب (8) ان شاهد الزور يضرب حدا ما يناسب الباب.
ويأتي في باب (12) أن الشاهدين بالسرقة إذا رجعا بعد القطع ضمنا دية اليد ما يدل على بعض المقصود.
(10) باب حكم ما لو شهد أربعة على رجل بالزنا ثم رجع بعضهم أو كلهم بعد ما قتل الرجل 354 (1) كافى 384 ج 7 - تهذيب 260 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 311 ج 10 - ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل قال إن قال الراجع (1) أو همت ضرب الحد و غرم الدية وإن قال تعمدت قتل.
355 (2) تهذيب 260 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن كافى 384 ج 7 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال فقال يقتل الراجع (1) ويؤدى الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.